من بينهم أطر وموظفو وزارة الداخلية: هؤلاء ممنوعون من الترشح لانتخابات 2026

marocain
5 Min Read

جاءت المنظومة القانونية المؤطِّرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة بإجراءات مشددة تتعلق بـ”تفعيل قواعد التخليق” خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات، والحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وكذا خلال المدة الانتدابية برمّتها، وذلك وفق ما ورد في العرض الذي قدّمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.

وعلى هذا الأساس، ينص مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، كما عرضَه وزير الداخلية، على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حقّ كل شخص تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة، أو صدر في حقه حكم استئنافي بالإدانة يترتب عليه بحكم القانون فقدان الأهلية الانتخابية، أو حكم ابتدائي بالإدانة من أجل جناية، إضافة إلى الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.

وفيما يتعلق بالأشخاص المتابعين في حالة تلبس، ينص المشروع على أن المنع من الترشح يسري ابتداءً من انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع.

ولا تقتصر العقوبة على المترشح وحده، بل تمتد إلى اللائحة الانتخابية بكاملها، إذ يوضح المشروع أن:

“كل لائحة ترشيح تتضمن اسم مترشح ضُبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة، أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 بشأن اللوائح الانتخابية العامة، سيتم رفضها بقرار من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إذا تم ضبط المترشح خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطه بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداعها.”

أما بالنسبة للأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، فإن المشروع ينص على منعهم من الترشح. وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث يوضح المشروع أن:

“اعتباراً لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عليه، بكيفية فورية، فقدان الأهلية الانتخابية.”

ولم يقف المشروع عند هذا الحد، بل جاء بمقتضيات أكثر تشدداً تجاه المنتخبين الذين تم عزلهم من قبل السلطات الإدارية أو القضائية. ويشير العرض إلى أن هذا التشدد يروم وضع حد للوضعية الحالية التي تسمح للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية، بسبب مخالفات جسيمة، باستعادة أهليتهم الانتخابية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة، والعودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، وهو ما يثير انتقادات من الرأي العام ويمس بسمعة هذه المؤسسات.
ولهذا، ينص المشروع على تمديد فترة المنع من الترشح لهؤلاء المنتخبين إلى مدتين انتدابيتين كاملتين.

كما شمل المنع بعض فئات أطر وموظفي الدولة، إذ جاء في عرض وزير الداخلية أن هذا الإجراء يهدف إلى منع بعض فئات الأطر والموظفين الذين كانوا، بحكم مناصبهم، يصدرون قرارات ذات تأثير مباشر على المواطنين، من استغلال نفوذهم. ولهذا، يقترح المشروع مضاعفة فترة المنع من الترشح لهؤلاء المسؤولين في مجموع تراب المملكة من سنة واحدة إلى سنتين، ورفع مدة المنع في الدوائر الانتخابية التي كانوا يزاولون بها مهامهم من سنتين إلى أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامهم.

واستكمالاً لهذا التوجه، يقترح المشروع إدراج الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم، ضمن الفئات الممنوعة من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لضمان حياد موظفي الإدارة الترابية إزاء العمليات الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ومن جهة أخرى، يقترح المشروع معالجة وضعية بعض النواب الذين يوجدون رهن الاعتقال لمدة طويلة مع احتفاظهم بصفاتهم النيابية، مما ينعكس سلباً على صورة المؤسسة التشريعية. لذلك، يقترح المشروع تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناءً على إحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

وفي سياق ترتيب الآثار القانونية على الأحكام المفقدة للأهلية الانتخابية، ينص المشروع على أنه:

“يتعين على كل محكمة أصدرت حكماً يقضي بإدانة نائب، تبليغ نسخة منه داخل أجل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدوره إلى الوالي أو العامل المعني، ليتمكن، عند الاقتضاء، من إحالة طلب تجريد النائب المعني من عضويته إلى المحكمة الدستورية.”

ولضمان تطبيق المقتضيات الخاصة بحالات التنافي، يمنح المشروع للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، على غرار مكتب مجلس النواب ووزير العدل، صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالة النائب المعني.

كما ينص المشروع على تمديد الأجل الممنوح للنائب الموجود في حالة تنافٍ لتسوية وضعيته من خمسة عشر (15) يوماً إلى ثلاثين (30) يوماً. وفي حالة عدم تسوية وضعيته داخل هذا الأجل، يمكن لمكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تقديم طلب لإعلان إقالته إلى المحكمة الدستورية.

Share This Article